Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 930 21/12/1926

الغاء المرسوم رقم 852 المؤرخ في 6-12-1926 المتضمن احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 930 تاريخ 21/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2037 تاريخ 28/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
930
التاريخ
21/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2037, 28/12/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 930 تاريخ 21/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 852 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1926 بناء على المرسوم رقم 639 المؤرخ في 21 كانون الاول سنة 1926 الغي المرسوم رقم 852 الصادر في 6 كانون الاول سنة 1926 المتضمن قضية مقتل رضا هاشم الترك في بقوسطه الى المجلس العدلي المختلط في هذه الدعوى في المحاكم العادية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926