المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1014 المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1927 الغيت من أول كانون الثاني سنة 1927 وظيفة جورج عطالله معاون مهندس في وزارة الاشغال العامة للاقتصاد في الميزانية ويتناول المهندس جورج عطالله التعويض المنصوص عليه في القوانين المرعية
مرسوم رقم 1014 12/01/1927
مرسوم رقم 1014 تاريخ 12/01/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2044 تاريخ 21/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1014 المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1927 الغيت من أول كانون الثاني سنة 1927 وظيفة جورج عطالله معاون مهندس في وزارة الاشغال العامة للاقتصاد في الميزانية ويتناول المهندس جورج عطالله التعويض المنصوص عليه في القوانين المرعية
نصوص ذات صلة