Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1014 12/01/1927

الغاء وظيفة معاون مهندس في وزارة الاشغال العامة

مرسوم رقم 1014 تاريخ 12/01/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2044 تاريخ 21/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1014
التاريخ
12/01/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2044, 21/01/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1014 تاريخ 12/01/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1014 المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1927 الغيت من أول كانون الثاني سنة 1927 وظيفة جورج عطالله معاون مهندس في وزارة الاشغال العامة للاقتصاد في الميزانية ويتناول المهندس جورج عطالله التعويض المنصوص عليه في القوانين المرعية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927