Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1043 21/01/1927

يختص بانشاء شعبة للبريد في قرية وادي العرايش

مرسوم رقم 1043 تاريخ 21/01/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2046 تاريخ 26/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1043
التاريخ
21/01/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2046, 26/01/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1043 تاريخ 21/01/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تنشأ شعبة للبريد في قرية وادي العرائش التابعة لمركز بريد وبرق زحلة وذلك ابتداء من اول شباط 1927 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927