المادة 1
عدلت المادة (14) من المرسوم كما يأتي: لا يجوز لاي مفوض او شرطي احيل الى الاستيداع بناء على قرار تأديبي لمدة تتجاوز ستة اشهر ان يعود الى الخدمة الا بعد استطلاع رأي المجلس - التأديبي
مرسوم تاريخ 27/06/1927 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم تاريخ 27/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2091 تاريخ 29/06/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عدلت المادة (14) من المرسوم كما يأتي: لا يجوز لاي مفوض او شرطي احيل الى الاستيداع بناء على قرار تأديبي لمدة تتجاوز ستة اشهر ان يعود الى الخدمة الا بعد استطلاع رأي المجلس - التأديبي
المادة 1 من مرسوم تاريخ 27/06/1927 https://lebaneselegislation.com/decree/252822/article/1/