المادة 1
عدلت المادة (14) من المرسوم كما يأتي: لا يجوز لاي مفوض او شرطي احيل الى الاستيداع بناء على قرار تأديبي لمدة تتجاوز ستة اشهر ان يعود الى الخدمة الا بعد استطلاع رأي المجلس - التأديبي
مرسوم 27/06/1927
مرسوم تاريخ 27/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2091 تاريخ 29/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عدلت المادة (14) من المرسوم كما يأتي: لا يجوز لاي مفوض او شرطي احيل الى الاستيداع بناء على قرار تأديبي لمدة تتجاوز ستة اشهر ان يعود الى الخدمة الا بعد استطلاع رأي المجلس - التأديبي
بيروت في 27 حزيران سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشارة خليل الخوري جورج ثابت
نصوص ذات صلة