Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3246 08/05/1928

يختص بتعديل في المجلس التأديبي المختص بالجندرمة اللبنانية

مرسوم رقم 3246 تاريخ 08/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2163 تاريخ 14/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3246
التاريخ
08/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2163, 14/05/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3246 تاريخ 08/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3246 المؤرخ في 8 ايار سنة 1928 عدلت المادة ال22 من النظام الصادر في 15 اذار سنة 1924 من نظام المجالس التأديبية لصف الضباط والكابورالية والانفار المتعلقة بتشكيل المجلس على الصورة الاتية: بدلا من : رئيس تابور يكتب : رئيس تابور او كابيتان قائد كتيبة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928