Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3275 12/05/1928

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 3275 تاريخ 12/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2163 تاريخ 14/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3275
التاريخ
12/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2163, 14/05/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3275 تاريخ 12/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3275 المؤرخ في 12 ايار سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا او عمدا. 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة لا سيما في كوسايا بتاريخ 3 ايار سنة 1928

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928