Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15750 09/05/1957

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه

مرسوم رقم 15750 تاريخ 09/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15750
التاريخ
09/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1957, ص. 433
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15750 تاريخ 09/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15750 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1975 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه المعروفة بمياه بريك الواقعة في خراج كفرسلوان محافظة جبل لبنان). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957