Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15749 09/05/1957

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة وعمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه

مرسوم رقم 15749 تاريخ 09/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15749
التاريخ
09/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1957, ص. 433
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15749 تاريخ 09/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15749 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1975 يفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المعروفة بمياه بريك الواقعة في خراج كفرسلوان (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957