Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1257 24/05/1944

احالة بعض قضايا الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 1257 تاريخ 24/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 31/05/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1257
التاريخ
24/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 22, 31/05/1944, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1257 تاريخ 24/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1257 الصادر في 24 ايار سنة 1944 تحال الى المجلس العدلي القضايا الواقعة في الاراضي اللبنانية الاتي بيانها: اولا- قضية مقتل صليبا رحمه بتاريخ 19 نيسان 1944 ثانيا- قضية محاولة قتل فهد زكا وسمعان يمين ورفاقهما بتاريخ 15 ايار 1944 ثالثا- قضية مقتل نايف فاضل كيروز ومنيح معوض لتاريخ 22 ايار سنة 1944 رابعا- وكل قضية رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها يحاكم لدى هذا المجلس جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين تدخلا فرعيا في القضايا المبينة اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944