المادة 1
بدلا من: يخضع تصدير خيوط الحرير من لبنان لابراز رخصة من معهد الحرير. يقرأ تخضع تجارة خيوط الحرير اللبناني لرخصة تصنيف من معهد الحرير. والباقي بدون تعديل.
مرسوم رقم 7105 03/06/1948
مرسوم رقم 7105 تاريخ 03/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 09/06/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من: يخضع تصدير خيوط الحرير من لبنان لابراز رخصة من معهد الحرير. يقرأ تخضع تجارة خيوط الحرير اللبناني لرخصة تصنيف من معهد الحرير. والباقي بدون تعديل.
بيروت في 3 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الزراعة الامضاء: سليمان نوفل
نصوص ذات صلة