Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7105 03/06/1948

تصحيح المرسوم رقم 7105 المؤرخ في 11-10-1946 المتعلق بتنظيم تصدير الحرير

مرسوم رقم 7105 تاريخ 03/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 09/06/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7105
التاريخ
03/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 23, 09/06/1948, ص. 399
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7105 تاريخ 03/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: يخضع تصدير خيوط الحرير من لبنان لابراز رخصة من معهد الحرير. يقرأ تخضع تجارة خيوط الحرير اللبناني لرخصة تصنيف من معهد الحرير. والباقي بدون تعديل.

بيروت في 3 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الزراعة الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948