Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11962 10/06/1948

الاجازة لوزير العدلية اعطاء المساعدين القضائيين منحة على سبيل المساعدة

مرسوم رقم 11962 تاريخ 10/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11962
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1948, ص. 412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11962 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7219 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1946 الفقرتان التاليتان: "لوزير العدلية, بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق, ان يقرر للمساعدين القضائيين المشتركين منحة على سبيل المكافأة ويمكن اللجنة ان تقرر المساعدة بصورة عامة ليستفيد منها المساعدون المشتركون على السواء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948