Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6262 تاريخ 15/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6262 تاريخ 15/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2308 تاريخ 21/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم 6262 المؤرخ في 15 شباط سنة 1930 عين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1930 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة بالزراعة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 1 من مرسوم رقم 6262 تاريخ 15/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/253353/article/1/