Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6262 15/02/1930

تعيين موعد اختتام الصيد

مرسوم رقم 6262 تاريخ 15/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2308 تاريخ 21/02/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6262
التاريخ
15/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2308, 21/02/1930, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6262 تاريخ 15/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 6262 المؤرخ في 15 شباط سنة 1930 عين اليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1930 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة بالزراعة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان ويمنع صيده ابتداء من اول ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930