المادة 1
توضع الشرائط على اكمام سترة المفوضين الممتازين ومفوضي الشرطة بشكل عمودي على رقعة من الجوخ الاحمر وتكون الشرائط الفضية دائما الى الجهة الخارجية من الكم
مرسوم 13/05/1930
مرسوم تاريخ 13/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2349 تاريخ 28/05/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
توضع الشرائط على اكمام سترة المفوضين الممتازين ومفوضي الشرطة بشكل عمودي على رقعة من الجوخ الاحمر وتكون الشرائط الفضية دائما الى الجهة الخارجية من الكم
بيروت في 13 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة