Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 13/05/1930

تصحيح المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 6410 المؤرخ 20-3-1930 والمختص بتنظيم البسة الشرطة

مرسوم تاريخ 13/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2349 تاريخ 28/05/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
13/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2349, 28/05/1930, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 13/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

توضع الشرائط على اكمام سترة المفوضين الممتازين ومفوضي الشرطة بشكل عمودي على رقعة من الجوخ الاحمر وتكون الشرائط الفضية دائما الى الجهة الخارجية من الكم

بيروت في 13 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930