Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 01/05/1930

ملحق بالمرسوم عدد 6478 المؤرخ في 11-4-1930 القاضي باحداث مجلس اصلاحي في مدرسة الفنون والصنايع

مرسوم تاريخ 01/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2340 تاريخ 07/05/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
01/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2340, 07/05/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 01/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثالثة: السيد جوزف الحويك نحات السيد اسكندر نقاش صاحب معمل خل

بيروت في 1 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930