المادة 1
يضاف الى المادة الثالثة: السيد جوزف الحويك نحات السيد اسكندر نقاش صاحب معمل خل
مرسوم 01/05/1930
مرسوم تاريخ 01/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2340 تاريخ 07/05/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة الثالثة: السيد جوزف الحويك نحات السيد اسكندر نقاش صاحب معمل خل
بيروت في 1 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة