Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6730 31/05/1930

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 6730 تاريخ 31/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2352 تاريخ 04/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6730
التاريخ
31/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2352, 04/06/1930, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6730 تاريخ 31/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6730 المؤرخ في 31 ايار سنة 1930 احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعو احمد العتري ورفاقه سواء اكانوا مشتركين او متداخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في المنيه (طرابلس ) وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن ارتكبوا جريمة قتل المدعو عمر عبيد قصدا وعمدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930