Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6747 06/06/1930

الغاء شعبة في البريد والبرق في بيت الدين

مرسوم رقم 6747 تاريخ 06/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2355 تاريخ 11/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6747
التاريخ
06/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6747 تاريخ 06/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 6747 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 يلغى اعتبارا من تاريخ 19 ايار سنة 1930 شعبة بريد بيت الدين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930