المادة 1
بناء على المرسوم 6747 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 يلغى اعتبارا من تاريخ 19 ايار سنة 1930 شعبة بريد بيت الدين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر
مرسوم رقم 6747 06/06/1930
مرسوم رقم 6747 تاريخ 06/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2355 تاريخ 11/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 6747 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 يلغى اعتبارا من تاريخ 19 ايار سنة 1930 شعبة بريد بيت الدين التابعة لمركز برق وبريد دير القمر
نصوص ذات صلة