Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6759 10/06/1930

تحديد رسوم الدخول الخاص بالتبغ ومصنوعاته

مرسوم رقم 6759 تاريخ 10/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2355 تاريخ 11/06/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6759
التاريخ
10/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2355, 11/06/1930, ص. 6-7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6759 تاريخ 10/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الدخول الخاص بالتبغ ومصنوعاته تحدد كما يلي: الكيلو الصافي قرش لبناني سوري التبغ الورق 30 التبغ المفروم وتبغ المضغ وتبغ الاستنشاق السجاير التي 60 تبلغ قيمة الالف منها 250 غ.ل.س فما دون 300 السجاير بهذه الاحكام اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 حزيران سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930