Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7564 15/12/1930

بتأليف لجنة لاجل النظر في الشكاوى التي يرفعها المهاجرون على الشركات او وكلاء النقل

مرسوم رقم 7564 تاريخ 15/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2436 تاريخ 17/12/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7564
التاريخ
15/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2436, 17/12/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7564 تاريخ 15/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7564 المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1930 تؤلف لجنة تحقيق من: مدير الدوائر الاقتصادية بالوكالة رئيسا مندوب من وزارة العدلية مندوب من وزارة الداخلية اعضاء مندوب من وزارة امالية لاجل النظر في الشكاوي التي يرفعها المهاجرون على الشركات او وكالات النقل وابداء رأيها وفاقا للمادة الخامسة من القرار رقم 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1924

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930