Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7640 15/01/1931

بانشاء مناطق عقارية في قصبة الشويفات

مرسوم رقم 7640 تاريخ 15/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2452 تاريخ 23/01/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7640
التاريخ
15/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2452, 23/01/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7640 تاريخ 15/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7640 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1931 ينشأ في قصبة الشويفات ثلاث مناطق عقارية كما يلي: 1- منطقة العمروسيه 2- منطقة الامارة 3- منطقة القبة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931