المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7640 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1931 ينشأ في قصبة الشويفات ثلاث مناطق عقارية كما يلي: 1- منطقة العمروسيه 2- منطقة الامارة 3- منطقة القبة
مرسوم رقم 7640 15/01/1931
مرسوم رقم 7640 تاريخ 15/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2452 تاريخ 23/01/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7640 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1931 ينشأ في قصبة الشويفات ثلاث مناطق عقارية كما يلي: 1- منطقة العمروسيه 2- منطقة الامارة 3- منطقة القبة
نصوص ذات صلة