المادة 1
مادة 1: ابقيت الدرجة الخامسة للقائمقام وانشئت لهم درجة سادسة براتب شهري قدره مئة وثلاثون ليرة لبنانية سورية في ملاك موظفي الدولة الملحق بالمرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره
مرسوم رقم 7660 21/01/1931
مرسوم رقم 7660 تاريخ 21/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2453 تاريخ 26/01/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابقيت الدرجة الخامسة للقائمقام وانشئت لهم درجة سادسة براتب شهري قدره مئة وثلاثون ليرة لبنانية سورية في ملاك موظفي الدولة الملحق بالمرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة