Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7660 21/01/1931

يقضي باضافة بعض درجات الى ملاك موظفي الدولة (للقائمقامين)

مرسوم رقم 7660 تاريخ 21/01/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2453 تاريخ 26/01/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7660
التاريخ
21/01/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2453, 26/01/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7660 تاريخ 21/01/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابقيت الدرجة الخامسة للقائمقام وانشئت لهم درجة سادسة براتب شهري قدره مئة وثلاثون ليرة لبنانية سورية في ملاك موظفي الدولة الملحق بالمرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931