Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7863 27/03/1931

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 7863 تاريخ 27/03/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2484 تاريخ 08/04/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7863
التاريخ
27/03/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2484, 08/04/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7863 تاريخ 27/03/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7863 المؤرخ في 27 اذار سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في عبيه وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل الكاهن يعقوب رزق العشقوتي عمدا او عن سبق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931