Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8711 18/06/1952

سحب فئة من النقد المعدني الصغير من التداول

مرسوم رقم 8711 تاريخ 18/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8711
التاريخ
18/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1952, ص. 352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8711 تاريخ 18/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8711 الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1952, يسحب من التداول خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1952 النقد المعدني الصغير من فئة قرشين ونصف - وقرشين - ونصف القرش . تعين لجنة خاصة لصهر هذا النوع من النقد بعد نهاية المدة المحددة بالمادة الاولى ويباع كمعدن.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952