Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8740 20/06/1952

تنفيذ حكم اعدام

مرسوم رقم 8740 تاريخ 20/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8740
التاريخ
20/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1952, ص. 348
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8740 تاريخ 20/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ الحكم الصادر بعد النقض عن محكمة التمييز بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 والقاضي باعدام جميل واكيم يونس . يجري تنفيذ الحكم المذكور شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952