المادة 1
مادة 1: ينفذ الحكم الصادر بعد النقض عن محكمة التمييز بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 والقاضي باعدام جميل واكيم يونس . يجري تنفيذ الحكم المذكور شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .
مرسوم رقم 8740 20/06/1952
مرسوم رقم 8740 تاريخ 20/06/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ الحكم الصادر بعد النقض عن محكمة التمييز بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 والقاضي باعدام جميل واكيم يونس . يجري تنفيذ الحكم المذكور شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري
نصوص ذات صلة