Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 253 04/07/1932

افتتاح اعمال المساحة في قريتي شدره ومشتى حسن - محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 253 تاريخ 04/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2681 تاريخ 11/07/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
253
التاريخ
04/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2681, 11/07/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 253 تاريخ 04/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 253 المؤرخ في 4 تموز سنة 1932 تفتتح اعمال المساحة في قريتي شدره ومشتى حسن (محافظة لبنان الشمالي) وتؤلف قرى شدره ومشتى حسن منطقة عقارية واحدة يطلق عليها اسم منطقة شدره ومشتى حمود ومشتى حسن العقارية وتلحق هذه المنطقة باختصاص قاضي عقار طرابلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932