Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9550 27/06/1955

احداث وظيفة ناطور لاملاك الدولة

مرسوم رقم 9550 تاريخ 27/06/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 06/07/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9550
التاريخ
27/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 27, 06/07/1955, ص. 729
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9550 تاريخ 27/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9550 الصادر بتاريخ 27 حزيران سنة 1955, تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1955. يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري. يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1955 البند 3 الفقرة 1 (حراس المستودعات والممتلكات ).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955