المادة 1
بناء على المرسوم رقم 680 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1932 تحددت الحقوق المكتسبة من قبل السيد نجيب اسعد الحويك على مياه نبع الجوره باثنين وعشرين الفا وخمسماية وثمانية عشر ليترا في اربع وعشرين ساعة وهي مجموع كمية مياه النبع المذكور.
مرسوم رقم 680 05/09/1932
مرسوم رقم 680 تاريخ 05/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2706 تاريخ 07/09/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 680 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1932 تحددت الحقوق المكتسبة من قبل السيد نجيب اسعد الحويك على مياه نبع الجوره باثنين وعشرين الفا وخمسماية وثمانية عشر ليترا في اربع وعشرين ساعة وهي مجموع كمية مياه النبع المذكور.
نصوص ذات صلة