Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 680 05/09/1932

تحديد الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوره

مرسوم رقم 680 تاريخ 05/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2706 تاريخ 07/09/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
680
التاريخ
05/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2706, 07/09/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 680 تاريخ 05/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 680 المؤرخ في 5 ايلول سنة 1932 تحددت الحقوق المكتسبة من قبل السيد نجيب اسعد الحويك على مياه نبع الجوره باثنين وعشرين الفا وخمسماية وثمانية عشر ليترا في اربع وعشرين ساعة وهي مجموع كمية مياه النبع المذكور.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932