المادة 1
بناء على المرسوم رقم 689 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1932 ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك في محافظة البقاع الى اثنين ويسرح بالغاء الوظيفة كل من الملاحظين حسين مرعي ونعمان الاشقر اعتبارا من 11 ايلول سنة 1932
مرسوم رقم 689 07/09/1932
مرسوم رقم 689 تاريخ 07/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2707 تاريخ 09/09/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 689 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1932 ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك في محافظة البقاع الى اثنين ويسرح بالغاء الوظيفة كل من الملاحظين حسين مرعي ونعمان الاشقر اعتبارا من 11 ايلول سنة 1932
نصوص ذات صلة