Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 689 07/09/1932

بتنزيل عدد ملاحظي التنباك في البقاع وتسريح اثنين منهم

مرسوم رقم 689 تاريخ 07/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2707 تاريخ 09/09/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
689
التاريخ
07/09/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2707, 09/09/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 689 تاريخ 07/09/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 689 المؤرخ في 7 ايلول سنة 1932 ينزل عدد ملاحظي التبغ والتنباك في محافظة البقاع الى اثنين ويسرح بالغاء الوظيفة كل من الملاحظين حسين مرعي ونعمان الاشقر اعتبارا من 11 ايلول سنة 1932

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932