Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1479 25/01/1933

تمديد حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع الفيضة قضاء بعلبك

مرسوم رقم 1479 تاريخ 25/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2768 تاريخ 30/01/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1479
التاريخ
25/01/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2768, 30/01/1933, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1479 تاريخ 25/01/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1479 المؤرخ في 25 ك2 سنة 1933 تحددت حقوق الاستعمال المعترف بها على مياه نبع الغيضه (قضاء بعلبك) للقرى المنتفعة من هذه المياه على الوجه الآتي: 1- حقوق استعمال مجموع المياه لقريتي جنتا ويحفرفا 2- بعد استعمال حقوق القريتين المذكورتين تقسم المياه الى قسمين متساويين يوزعان كما يأتي: 1- لقرية سرعين 900 سهم من 2400 لكل من قرى الناصرية حوش الغنم وعلي النهري 100 سهم من 2400 ب - لكل من قرى ماسا, على النهري, رياق, مشيش , وحوش , حالا 240 سهما من 2400

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933