Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1960 تاريخ 15/05/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1960 تاريخ 15/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2815 تاريخ 19/05/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1960 المؤرخ في 15 ايار سنة 1933 تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش وستين سانتيما لبنانية سورية عن كل كيلو ولا تعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي الا بعد تأدية فريضة الملح

المادة 1 من مرسوم رقم 1960 تاريخ 15/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/253736/article/1/