المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1960 المؤرخ في 15 ايار سنة 1933 تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش وستين سانتيما لبنانية سورية عن كل كيلو ولا تعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي الا بعد تأدية فريضة الملح
مرسوم رقم 1960 15/05/1933
مرسوم رقم 1960 تاريخ 15/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2815 تاريخ 19/05/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1960 المؤرخ في 15 ايار سنة 1933 تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش وستين سانتيما لبنانية سورية عن كل كيلو ولا تعطى رخصة استيراد الملح الكيماوي الا بعد تأدية فريضة الملح
نصوص ذات صلة