Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2310 تاريخ 04/08/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2310 تاريخ 04/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2310 المؤرخ في 4 اب سنة 1933 "عينت ساعة شروق الشمس من يوم الثلاثاء الموافق في 10 اب سنة 1933 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية. يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 74/L.R. الصادر في 19 ايار سنة 1933 والمربوط لفا.

المادة 1 من مرسوم رقم 2310 تاريخ 04/08/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/253758/article/1/