Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2310 04/08/1933

افتتاح فصل الصيد

مرسوم رقم 2310 تاريخ 04/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2850 تاريخ 09/08/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2310
التاريخ
04/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2850, 09/08/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2310 تاريخ 04/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2310 المؤرخ في 4 اب سنة 1933 "عينت ساعة شروق الشمس من يوم الثلاثاء الموافق في 10 اب سنة 1933 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية. يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 74/L.R. الصادر في 19 ايار سنة 1933 والمربوط لفا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933