Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1588 19/07/1944

تحديد التعويضات الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق

مرسوم رقم 1588 تاريخ 19/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1588
التاريخ
19/07/1944
الجريدة الرسمية
العدد 30, 26/07/1944, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1588 تاريخ 19/07/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1588 الصادر في 19 تموز سنة 1944 تحدد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق الذين يتعاطون المخابرات البرقية اثناء الليل باربعين قرشا لبنانيا عن الساعة الواحدة تحدد تعويضات ايام الاحاد الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق الذين يتعاطون المخابرات البرقية بخمسة وعشرين قرشا عن الساعة الواحدة

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944