Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1573 17/07/1944

تحديد عدد رجال السير في الدرك اللبناني

مرسوم رقم 1573 تاريخ 17/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1573
التاريخ
17/07/1944
الجريدة الرسمية
العدد 30, 26/07/1944, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5383 تاريخ 03/07/1951 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1573 تاريخ 17/07/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1573 الصادر في 17 تموز سنة 1944 يحدد عدد رجال السير في الدرك اللبناني بمائة دركي يتقاضى كل منهم تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائتان وخمسون غرشا لبنانيا ان وزيري المالية والداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944