Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 780 24/08/1934

تأليف لجنة لاجل وضع مشروع بتعرفة الرسوم العدلية في المحاكم اللبنانية

مرسوم رقم 780 تاريخ 24/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3013 تاريخ 31/08/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
780
التاريخ
24/08/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3013, 31/08/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 780 تاريخ 24/08/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

رئيس عبدو افندي ابي خير اعضاء جميل افندي باز. فهمي افندي كريمه. عبد القادر افندي سلطانه لاجل وضع مشروع بتعرفة الرسوم العدلية في المحاكم اللبنانية يتفق مع قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ان رئيس مفتشي المالية كمال افندي خوري غانم يشترك مع اللجنة المشار اليها بصفته مندوبا من قبل مديرية المالية يجب على اللجنة المؤلفة بمقتضى الاحكام السابقة ان تقدم تقريرها لمديرتي المالية والعدلية في خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934