Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 809 29/08/1934

منح صلاحية رئيس الدولة لمدير الداخلية

مرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
809
التاريخ
29/08/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3018, 12/09/1934, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3784 تاريخ 19/10/2018 (the text)
مرسوم رقم 10736 تاريخ 10/10/2013 (the text)
مرسوم رقم 8021 تاريخ 23/04/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 809 تاريخ 29/08/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 809 المؤرخ في 29 اب سنة 1934 منح مدير الداخلية الصلاحية المعطاة لرئيس الدولة بموجب احكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المؤرخ في 13 تشرين الاول سنة 932 المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وذلك فيما اختص بتصديق خرائط تقويم الشوارع ضم حدود منطقة بيروت البلدية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934