Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 963 15/10/1934

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 963 تاريخ 15/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3035 تاريخ 22/10/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
963
التاريخ
15/10/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3035, 22/10/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 963 تاريخ 15/10/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 963 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بعلشميه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934