المادة 1
بناء على المرسوم رقم 965 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية سرعل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1508 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 965 15/10/1934
مرسوم رقم 965 تاريخ 15/10/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3035 تاريخ 22/10/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 965 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية سرعل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1508 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة