المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1099 المؤرخ في 15 تشرين الثاني سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير ميماس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 1099 15/11/1934
مرسوم رقم 1099 تاريخ 15/11/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3048 تاريخ 21/11/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1099 المؤرخ في 15 تشرين الثاني سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية دير ميماس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة