Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1146 22/11/1934

الغاء بلدية كوسبا سلعاتا ووجه الحجر (محافظة لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 1146 تاريخ 22/11/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3051 تاريخ 28/11/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1146
التاريخ
22/11/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3051, 28/11/1934, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1146 تاريخ 22/11/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1120 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1934 الغيت بلدية كوبا سلعاتا ووجه الحجر (محافظة لبنان الشمالي)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934