المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1120 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1934 الغيت بلدية كوبا سلعاتا ووجه الحجر (محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 1146 22/11/1934
مرسوم رقم 1146 تاريخ 22/11/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3051 تاريخ 28/11/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1120 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1934 الغيت بلدية كوبا سلعاتا ووجه الحجر (محافظة لبنان الشمالي)
نصوص ذات صلة