المادة 1
بناء على المرسوم 1199 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1934 يلغى منذ اول كانون الثاني سنة 1935 الترخيص الممنوح للموظفين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق لتمكينهم من قضاء مدة التدرج في مكاتب محامي الحكومة
مرسوم رقم 1199 08/12/1934
مرسوم رقم 1199 تاريخ 08/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3058 تاريخ 14/12/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 1199 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1934 يلغى منذ اول كانون الثاني سنة 1935 الترخيص الممنوح للموظفين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق لتمكينهم من قضاء مدة التدرج في مكاتب محامي الحكومة
نصوص ذات صلة