Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1199 08/12/1934

الغاء الترخيص الممنوح للموظفين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق لتمكينهم من قضاء مدة التدرج في مكاتب محامي الحكومة

مرسوم رقم 1199 تاريخ 08/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3058 تاريخ 14/12/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1199
التاريخ
08/12/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3058, 14/12/1934, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1199 تاريخ 08/12/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1199 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1934 يلغى منذ اول كانون الثاني سنة 1935 الترخيص الممنوح للموظفين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق لتمكينهم من قضاء مدة التدرج في مكاتب محامي الحكومة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934