Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1227 14/12/1934

يختص بمنح الايتام اسعافات من قبل الحكومة اللبنانية

مرسوم رقم 1227 تاريخ 14/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3062 تاريخ 24/12/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1227
التاريخ
14/12/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3062, 24/12/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2364 تاريخ 14/10/1935 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1227 تاريخ 14/12/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1227 المؤرخ في 14 كانون الاول سنة 1934 لا ينال الاسعاف من الحكومة اللبنانية الا الايتام او اليتيمات من الاب والام والتابعين الدولة اللبنانية والبالغين من العمر اقل من ثلاث عشرة سنة وليس لهم من الوسائل ما يؤمن معيشتهم. على انه يجوز بوجه استثنائي وبالقدر الذي تسمح به الموازنة ان يسعف : أ- الايتام او اليتيمات من الاب فقط والباليغين من العمر اقل من اثنتي عشرة سنة واللبنانيي الاصل عندما تكون والدتهم او ولدتهن عاجزات من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم ب - الايتام او اليتيمات من الام والبالغين من العمر اثنتي عشرة سنة واللبنانيي الاصل عندما يكون آباؤهم او آبائهن عاجرين من الوجهة المادية عجرا مسلما به عن تأمين معيشتهم تجري هذه الاحكام على الذين او اللواتي يقبلون بعد تاريخ وامضاء هذا المرسوم لم يبلغ الا احكام المادة الاولى من القرار رقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934