المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2215 المؤرخ في 23 اب سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية شبعا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 2215 23/08/1935
مرسوم رقم 2215 تاريخ 23/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3169 تاريخ 30/08/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2215 المؤرخ في 23 اب سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية شبعا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة