Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2215 23/08/1935

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 2215 تاريخ 23/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3169 تاريخ 30/08/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2215
التاريخ
23/08/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3169, 30/08/1935, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2215 تاريخ 23/08/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2215 المؤرخ في 23 اب سنة 1935 منح مختار وهيئة اختيارية قرية شبعا كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935