المادة 1
مادة 1: توزع مراكز المساعدين القضائيين على المحاكم والنيابات العامة بحسب الجدول- المربوط بهذا المرسوم
مرسوم رقم 2154 08/08/1935
مرسوم رقم 2154 تاريخ 08/08/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3161 تاريخ 12/08/1935. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توزع مراكز المساعدين القضائيين على المحاكم والنيابات العامة بحسب الجدول- المربوط بهذا المرسوم
مادة 2: يحق لمدير العدلية بالاتفاق مع مدير المالية وبناء على طلب رؤساء المحاكم والنيابات العامة ان يجري كل تعديل في الجدول المذكور سواء اكان في ملاك احدى المحاكم او في ملاك محكمتين مختلفتين وذلك لاسباب هامة تتعلق بايفاء الوظيفة على شرط ان لا ينتج عن هذه التعديل تجاوز في الاعتمادات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 اب سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري
نصوص ذات صلة