Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2572 10/12/1935

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 2572 تاريخ 10/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3214 تاريخ 13/12/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2572
التاريخ
10/12/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3214, 13/12/1935, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2572 تاريخ 10/12/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2572 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1935 تحدث شعبة بريدية في قرية كفرمشكي وتلحق بمركز بريد وبرق راشيا ويحدد تاريخ افتتاحها اعتبارا من 10 كانون الاول سنة 1935 وتتعاطى قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935