Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2530 30/11/1935

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 2530 تاريخ 30/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 09/12/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2530
التاريخ
30/11/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3212, 09/12/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2530 تاريخ 30/11/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2530 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1935 تحدث شعبة بريدية في محلة الارز وتلحق في مركز بريد وبرق بشري وتشتغل كل سنة من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول وتقبل وتصدر المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935