المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2530 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1935 تحدث شعبة بريدية في محلة الارز وتلحق في مركز بريد وبرق بشري وتشتغل كل سنة من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول وتقبل وتصدر المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 2530 30/11/1935
مرسوم رقم 2530 تاريخ 30/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 09/12/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2530 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1935 تحدث شعبة بريدية في محلة الارز وتلحق في مركز بريد وبرق بشري وتشتغل كل سنة من تاريخ اول تموز لغاية 31 تشرين الاول وتقبل وتصدر المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة