المادة 1
بناء على المرسوم رقم 560 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1936 تأجل تطبيق المرسوم رقم 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936 الى اول كانون الثاني سنة 1937
مرسوم رقم 560 05/06/1936
مرسوم رقم 560 تاريخ 05/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3293 تاريخ 15/06/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 560 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1936 تأجل تطبيق المرسوم رقم 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936 الى اول كانون الثاني سنة 1937
نصوص ذات صلة