Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 560 05/06/1936

تأجيل تطبيق المرسوم رقم 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936

مرسوم رقم 560 تاريخ 05/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3293 تاريخ 15/06/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
560
التاريخ
05/06/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3293, 15/06/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 560 تاريخ 05/06/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 560 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1936 تأجل تطبيق المرسوم رقم 34 الصادر في 8 شباط سنة 1936 الى اول كانون الثاني سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936