Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 507 26/05/1936

استرداد المرسوم رقم 227 الصادر في 21-3-1936 القاضي بالغاء بلدية منيارة

مرسوم رقم 507 تاريخ 26/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3286 تاريخ 29/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
507
التاريخ
26/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3286, 29/05/1936, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 507 تاريخ 26/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 507 المؤرخ في 26 ايار سنة 1936 يسترد المرسوم رقم 227 المؤرخ في 21 آذار سنة 936 القاضي بالغاء بلدية منياره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936