المادة 1
بناء على المرسوم رقم 507 المؤرخ في 26 ايار سنة 1936 يسترد المرسوم رقم 227 المؤرخ في 21 آذار سنة 936 القاضي بالغاء بلدية منياره
مرسوم رقم 507 26/05/1936
مرسوم رقم 507 تاريخ 26/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3286 تاريخ 29/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 507 المؤرخ في 26 ايار سنة 1936 يسترد المرسوم رقم 227 المؤرخ في 21 آذار سنة 936 القاضي بالغاء بلدية منياره
نصوص ذات صلة